الدار البيضاء – ﺗﻣت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دورﯾﺔ الهيئة المغربية لسوق الرساميل رﻗم 20/01، المتعلقة بالمرشدين في الاستثمار المالي، ﺑﻘرار من وزﯾرة اﻻقتصاد والمالية رﻗم 2401.21 المنشور بالجريدة الرسمية ﻋدد 7168.
وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، أنه وطﺑﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 19.14 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم وﺷرﻛﺎت اﻟﺑورﺻﺔ واﻟﻣرﺷدﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ، يخضع اﻷﺷﺧﺎص المعنويون اﻟراﻏﺑون ﻓﻲ ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط اﻹرﺷﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟواﺟب اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻟدى الهيئة اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳوق اﻟرﺳﺎﻣﯾل، وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ عاتقهم واﺟب اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ وﻗواﻋد ﺣﺳن اﻟﺳﻠوك.
وﯾﻣﺛل ﻧﺷر اﻟﻘرار ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ دﺧول اﻟدورﯾﺔ رﻗم 20/01 ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وھﻲ اﻟدورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 19.14. وﺗﺣدد هذه اﻟدورﯾﺔ ﻋﻠﻰ وجه اﻟﺧﺻوص ﺷروط ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣرﺷدﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟدى الهيئة واﻟﻘواﻋد اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ وﻗواﻋد ﺣﺳن اﻟﺳﻠوك اﻟواﺟب احترامها ﻣن ﻗﺑل هؤلاء اﻟﻣرﺷدﯾن وواﺟﺑﺎتهم ﺑﺧﺻوص رﻓﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت للهيئة وﺷروط اﻟﺗﺷطﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺷدﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ووفقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، ولأحكام النظام العام المتعلق بالهيئة، فقد تم إعداد هذه الدورية استنادا إلى المراجع والمعايير الدولية في مجال تأطير المرشدين في الاستثمار المالي.
وقبل عرضها على الوزير المكلف بالمالية من أجل المصادقة، كانت الدورية موضوع استشارة عمومية ثم اجتماعات تشاورية مع المؤسسات والمهنيين المعنيين بها.