الدار البيضاء – نشر مجلس المنافسة، مؤخرا، قراره عدد 68 بشأن بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس.
وذكر بلاغ للمؤسسة أنه بناء على اجتماع الجلسة العامة لمجلس المنافسة المنعقد يوم الجمعة الماضي، طبقا لمقتضيات المادة رقم 14 من القانون رقم 20-13 المتعلق بهذا المجلس، نص القرار على أن “العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة لإلزامية تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي – ما لم تكن مسطرة تحقيق جارية بشأنها – تحدد في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها، وذلك بناء على مجموعة من المعايير”.
وفيما يخص هذه المعايير، أكد المجلس أنه يجب أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021 وأن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022.
وكذا أن يرفق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12-104، وأن يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة، وفقا لما جاء في البلاغ ذاته.